الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
85
القواعد الفقهية
هل هي القبول مطلقا ، أو إذا انضم اليه شاهد آخر ، ولا إطلاق لها من هذه الجهة ، فإنها ليست بصدد بيان القبول ، بل بصدد بيان وجوب الإظهار ، واما القبول فإنما يستفاد من ناحية أخرى ، ومن الواضح انه يكفي في عدم كونه لغوا قبولها في الجملة ولو عند وجود شاهد آخر . * * * الثاني : السنة هنا روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه يمكن استنباط حجية خبر الواحد في الموضوعات من مجموعها . 1 - ما ورد في أبواب رؤية الهلال عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين » « 1 » . دلت على كفاية شهادة العدل الواحد في ثبوت رؤية الهلال ، ولكن نسخ الرواية مختلفة ففي بعضها « واشهدوا عليه عدولا من المسلمين » وفي بعضها الأخر « أو يشهد عليه بينة عدول من المسلمين » ومن هنا يشكل الاعتماد عليها بالخصوص . ويؤيده ما روي عن طرق العامة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقال إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال أتشهد ان لا إله إلا اللَّه قال نعم قال أتشهد ان محمدا رسول اللَّه ؟ قال نعم قال يا بلال أذن في الناس ان يصوموا غدا « 2 » . 2 - منها ما وردت في أبواب النكاح من رواية سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة وقال إن هذه امرأتي وليست
--> « 1 » الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 8 الحديث 1 . « 2 » رواه البيهقي في سننه ج 4 ص 211 ( كتاب الصيام ) باب الشهادة على رؤية الهلال وبهذا المضمون روايات عديدة أخرى في نفس الكتاب .