الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
65
القواعد الفقهية
الشهادة على الشهادة « 1 » . وما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام في أبواب رؤية الهلال « 2 » . وما رواه الحلبي عنه أيضا عن أمير المؤمنين في هذا الباب « 3 » . وما رواه زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حكم الساحر « 4 » . إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع . ومما يدل على اعتبار « شاهدين عدلين » ما ورد أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في باب الشهادة على الهلال « 5 » . وما رواه بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام في باب الشهود على الطلاق « 6 » . وما رواه في « البحار » عن « فقه الرضا » في باب الطلاق أيضا ، وانه لا يجوز إلا بشهادة عدلين « 7 » إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى . ومن الواضح ظهور عنوان شاهدين عدلين في الشرائط الثلاثة « التعدد » و « الذكورة » و « العدالة » . وقد ورد في بعض اخبار الباب اعتبار كونهما رجلين عدلين مرضيين وهو يثبت المقصود مع تأكيد ، وهو ما رواه « مسمع بن عبد الملك » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في باب الشهادة على الزندقة « 8 » .
--> « 1 » الوسائل ج 18 كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب 44 الحديث 5 . « 2 » الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 11 الحديث 3 « 3 » الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 11 الحديث 1 « 4 » الوسائل ج 18 كتاب الحدود أبواب بقية الحدود الباب 2 الحديث 1 . « 5 » الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 14 الحديث 1 . « 6 » الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته الباب 10 الحديث 2 . « 7 » البحار ج 104 ص 141 باب الطلاق واحكامه الحديث 21 . « 8 » الوسائل ج 18 كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب 51 الحديث 1 .