الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
53
القواعد الفقهية
وهل المراد المماثلة في الكبر والصغر والنوع ، أو المماثلة في القيمة ؟ الظاهر هو الأول واليه ذهب أصحابنا في ما يوحد له مماثل . وتقييده بقوله « مِنْكُمْ » بعد ذكر العدالة اما من باب التأكيد لأن العدالة لا ينفك عن الايمان والإسلام ، واما من جهة ان العدالة هنا بمعنى الوثاقة إلى قد تجتمع مع الايمان وعدمه ، فذكر هذا القيد لاشتراط الايمان . نعم يرد عليه ان الآية ناظرة إلى حجية قول أهل الخبرة ، مع أن كلامنا في حجية قول الشاهدين في المحسوسات ، ولكن يمكن الجواب عنه بأن حجية قول العدلين في الحدسيات دليل على حجيته في الحسيات بطريق أولى ( فتأمل ) . ومنها قوله تعالى في أحكام الطلاق « فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » « 1 » أي إذا بلغت النساء عدتهن ، والمراد ببلوغ العدة ، كما قيل ، مقاربتها أو مشارفة تمامها بحيث يبقى للزوج مجال للرجوع ، فاما ان يرجع إليها ويحسن معاشرتها فيكون من قبيل الإمساك بالمعروف ، أو يتركها حتى يخرج عدتها فيكون من المفارقة بالمعروف . وهل الاشهاد بالنسبة إلى الرجوع كما قالت الشافعية ، أو راجع إلى الطلاق كما ذهب إليه أصحابنا ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام لكون الكلام في الطلاق ، لا يتفاوت فيما نحن بصدده ، فإنه دليل على حجية قول العدلين اما في الطلاق أو الرجوع وهو المطلوب . ومنها قوله تعالى في حكم الدين « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » . « وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » « 2 »
--> « 1 » الطلاق : 2 . « 2 » البقرة : 282 .