الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

46

القواعد الفقهية

3 - المقام الثالث : شرائطها والقيود المعتبرة فيها . 4 - المقام الرابع : الموارد المستثناة من هذه القاعدة التي يلزم فيها أربع شهود وما يقوم شهادة المرأة مقام شهادة الرجل . 5 - المقام الخامس : في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة . 6 - المقام السادس : في كون حجية البينة عاما لكل أحد وبالنسبة إلى جميع الآثار . 7 - المقام السابع : في نسبة البينة مع غيرها . 8 - المقام الثامن : في تعارض البينتين . المقام الأول في تعريفها ومعناها لغة وشرعا « البينة » مأخوذة من « بان ، يبين ، بيانا وتبيانا » وهي كما قال « الراغب » في « المفردات » الدلالة الواضحة ، عقلية كانت أو محسوسة ، وسمي الشاهدان بينة لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » « 1 » . وقد استعمل في هذا المعنى ( الدلالة الواضحة ) في عشرات من الآيات في القرآن الحكيم . وقد استعمل بصورة المفرد في تسعة عشر موضعا من كتاب اللَّه منها قوله تعالى « قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ » « 2 » . وقوله تعالى « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ويَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ » « 3 » .

--> « 1 » المفردات : مادة « بين » . « 2 » الأعراف : 73 ، 85 . « 3 » الأنفال : 42 .