الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
426
القواعد الفقهية
إلى الشرائط العلمية والواقعية فليس يصعب عليه هذه الرواية ومثلها ابدا . ومن هنا يعلم الجواب أيضا عما نقله عن الشهيد الثاني فإن كثرة النجاسات في نفس الأمر لا تمنع عن صحة الصلاة بعد كون اشتراط الصلاة بعدمها من الشروط العلمية لا الواقعية . نعم يبقى الكلام في مثل ماء الوضوء والغسل بما يظهر منهم كونها شرطا واقعيا في موردهما ولكن الالتزام بكونها شرطا علميا فيهما أيضا غير بعيد ووجوب الإعادة بعد الاطلاع على نجاسة الماء يمكن ان يكون من باب الشرط المتأخر فتأمل جيدا . إلى هنا تمَّ الكلام على قاعدة الطهارة وقع الفراغ منه يوم الخميس 30 / ج 1 / 1405 والحمد للَّه رب العالمين وللمؤلف تعليقات استدلالية بأسلوب جديد على العروة الوثقى في مجلدين ، المجلد الأول من أول كتاب الطهارة إلى أخر الخمس ، والمجلد الثاني من كتاب الحج إلى آخر الوصية