الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

396

القواعد الفقهية

المشتري . واستدل المحقق اليزدي على مختاره من التعميم بقوله : « ويصير البيع للمشتري » الوارد في صحيحة ابن سنان التي مر ذكرها آنفا . هذا ولكن الإنصاف انه لا يكون فوق حد الاشعار وليس داخلا تحت عنوان القياس المنصوص العلة كما يظهر لمن تأملها . الثاني : هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا قد يقال إن الحكم عام للثمن والمثمن فيكون تلف الثمن في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري ، ولكن قال في مفتاح الكرامة : « اما إذا تلف الثمن بعد قبضه والخيار للبائع فهذا محل إشكال ، لأن الأصل بمعنى القاعدة يقتضي بأن التلف من البائع لا من المشتري ولم يتعرض أحد لحال هذا الأصل ، والمقدس الأردبيلي إنما تعرض لحال الثمن قبل القبض ، والاخبار انما وردت في المبيع ، وخبر « عقبة » وان كان يشم منه التعميم ، الا انه صريح فيما قبل القبض ، الا ان نقول إطلاق ان التلف ممن لا خيار له ونحوه يتناوله » « 1 » . وقال السيد المحقق اليزدي في حاشيته للمكاسب : « الحق عدم شمول الحكم لتلف الثمن لعدم الدليل ، وكون الحكم على خلاف القاعدة » « 2 » . واختار العلامة الأنصاري ( ره ) العموم نظرا إلى المناط ، مضافا إلى ضمان المشتري له الثابت قبل القبض « 3 » .

--> « 1 » مفتاح الكرامة ج 4 ص 600 . « 2 » تعليقة السيد على المكاسب ص 169 . « 3 » المكاسب ص 301 .