الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
385
القواعد الفقهية
ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل ، وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير ، وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور » « 1 » . وقد عرفت ان شيئا مما افاده ( قده ) لا يكون نقضا على القاعدة .
--> « 1 » المكاسب ص 84 .