الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

385

القواعد الفقهية

ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل ، وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير ، وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور » « 1 » . وقد عرفت ان شيئا مما افاده ( قده ) لا يكون نقضا على القاعدة .

--> « 1 » المكاسب ص 84 .