الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
372
القواعد الفقهية
الجهاد وان كان مفهومه عاما . وحينئذ الظاهر أن المراد منها هو تبعية ثواب العمل بنية القربة والإخلاص ، فلو أخلص نيته كان عمله لابتغاء وجه ربه كان له اجره ، ولو عمل لا لابتغاء وجه اللَّه كان العمل تابعا لنيته لا يترتب عليه أي أجر الهي . ويشهد لذلك ما رووه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث قال : « إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ، فمن غزا ابتغاء ما عند اللَّه فقد وقع اجره على اللَّه عز وجل ، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له الا ما نوى » « 1 » ! وروى في المجالس صدر هذا الحديث هكذا : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اغزى عليا عليه السّلام في سرية فقال علي عليه السّلام لعلنا نصيب خادما أو دابة أو شيئا يتبلغ به فبلغ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قوله فقال : إنما الأعمال بالنيات « 2 » . ويشهد له أيضا ما رواه أبو عثمان العبدي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام : « قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا قول الا بعمل ونية ، ولا قول وعمل إلا بنية « 3 » . وكذا ما رواه انس قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا يقبل قول الا بالعمل ، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية ، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة « 4 » . فان التعبير بعدم القبول ظاهر فيما ذكرنا من عدم الأجر . وبالجملة أحاديث النية التي مرت الإشارة إليها انما هي ناظرة إلى القبول الإلهي ، وترتب الثواب ، ومسألة الإخلاص ولا دخل لها بتبعية المعاملات للقصود . وتلخص ان شيئا من ذلك لا دخل له بهذه القاعدة ، بل العمدة فيها بعد بناء العقلاء بأجمعهم عليه أمر آخر وهي :
--> « 1 » الوسائل ج 1 أبواب مقدمات العبادات الباب 5 الحديث 10 . « 2 » الوسائل ج 1 أبواب مقدمات العبادات الباب 5 الحديث 10 . « 3 » الوسائل ج 1 أبواب مقدمات العبادات الباب 5 الحديث 4 . « 4 » المستدرك ج 1 أبواب مقدمات العبادات الباب 5 الحديث 3 .