الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
353
القواعد الفقهية
قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من القواعد المشهورة في أبواب المعاملات قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ومعناه كما سيأتي إنشاء اللَّه انفساخ البيع عند تلف المبيع قبل إقباض البائع للمشتري ووجوب رد الثمن اليه والكلام فيها في مقامات . * * * 1 - مستند القاعدة ويدل عليها أمور الأول اتفاق أصحابنا عليه كما ادعاه العلامة في التذكرة حيث قال : « لا خلاف عندنا في الضمان على البائع قبل القبض مطلقا ، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن ، وبه قال الشافعي ، واحمد في رواية ، وهو محكي عن الشعبي وربيعة ، لأنه قبض مستحق بالعقد ، فإذا تعذر انفسخ البيع ، كما لو تفرقا قبل القبض في الصرف ، وقال أبو حنيفة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار ، وقال مالك إذا هلك المبيع قبل القبض لا يبطل البيع ، ويكون من ضمان المشتري ، الا ان يطالبه به ، فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشتري ، وبه قال احمد وإسحاق لقوله عليه السّلام « الخراج بالضمان » ونمائه للمشتري فضمانه عليه » « 1 » .
--> « 1 » تذكرة الفقهاء المجلد الأول ص 473 .