الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

351

القواعد الفقهية

17 - قاعدة تلف المبيع قبل قبضه ( إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه ) * مستند القاعدة من الإجماع والأحاديث وبناء العقلاء * حكم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف * إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري * إلحاق تلف الثمن بتلف المبيع وعدمه * هل القاعدة تختص بباب البيع أو تجري في جميع المعاوضات