الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

339

القواعد الفقهية

3 - ما رواه البخاري في صحيحه عن الأشعث بن قيس قال لفي واللَّه أنزلت « قوله تعالى « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا . » كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : شاهدك أو يمينه - الحديث - « 1 » . دل على أن المعتبر في القضاء ، الشاهد ولو لم يكن فيمين المدعى عليه . 4 - ما رواه البخاري مرسلا في باب « اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود » قال : قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : شاهداك أو يمينه « 2 » . 5 - ما رواه في التاج عن الترمذي عن عبد اللَّه بن عمر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه « 3 » . 6 - ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب « 4 » . 7 - ما رواه البيهقي عن ابن عباس ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر « 5 » . وفي معناه رواية أخرى عنه في نفس الباب . 8 - وما رواه أحمد أيضا عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما ان هذا انتزى على ارضي يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله

--> « 1 » صحيح البخاري ج 3 ص 188 ( باب في اختلاف الراهن والمرتهن ) . « 2 » صحيح البخاري ج 3 ص 232 . « 3 » التاج الجامع للأصول ج 3 ص 61 . « 4 » السنن للبيهقي ج 10 ص 252 كتاب الدعوى والبينات . « 5 » السنن للبيهقي ج 10 ص 252 كتاب الدعوى والبينات .