الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

310

القواعد الفقهية

لأنا نقول هذا إذا كان الألف واللام في قوله « الخراج » و « الضمان » للجنس واما ان كان للعهد ، يعني خراج الغلام المعيوب في مقابل ضمانه ، لا يمكن التعدي منه إلى غير أبواب العيوب ، واختصاص المورد بالعبد غير ضائر بعد ان كان إلغاء الخصوصية منه وشموله لجميع موارد بيع المعيوب . هذا كله مع قطع النظر عن اسنادها والا فهي ضعيفة على مختار الأصحاب ، فلا يصح الاستناد إليها لإثبات هذه القاعدة كما هو ظاهر . واما من طرق الأصحاب فلم يرد هذا المعنى إلا في رواية مرسلة رواها ابن أبي جمهور في « غوالي اللئالي » قال : وروى عنه صلَّى اللَّه عليه وآله انه قضى بان الخراج بالضمان « 1 » . وهي أيضا كما ترى . ولكن ورد بهذا المعنى روايات في موارد خاصة غير مشتملة على هذا العنوان ولكن يوافقه بحسب المعنى وإليك ما عثرنا عليه : 1 - ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام وسأله رجل وانا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي فقال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله « 2 » . 2 - ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن

--> « 1 » المستدرك ج 2 أبواب الخيار الباب 7 ص 473 . « 2 » الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 8 الحديث 1 .