الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
280
القواعد الفقهية
ما بين الصحة والعيب . وما دل على ضمان القصار والصباغ والصائغ فإنه مطلق يشمل التلف والعيب كليهما « 1 » . وما ورد في ضمان الملاح نقص الطعام إذا لم يكن مأمونا « 2 » . بناء على أن النقص مفهوم عام فتأمل . وكذلك ما دل على أن من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن « 3 » . إلى غير ذلك من أشباهه . إلى هنا تمَّ الكلام في قاعدة عدم ضمان الأمين وما يتفرع عليه من الفروع الكلية والحمد للَّه / 27 صفر المظفر 1405
--> « 1 » راجع الباب 29 من أبواب الإجارة من المجلد 13 الوسائل . « 2 » راجع الباب 30 من أبواب الإجارة من المجلد 13 الوسائل . « 3 » الوسائل ج 12 أحكام العارية الباب 1 الحديث 11 .