الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
271
القواعد الفقهية
4 - وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن رجل حمال استكرى منه إبلا ( إبل ) وبعث معه بزيت إلى أرض وزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال : انه ان شاء أخذ الزيت ، وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة « 1 » . ومن بين هذه الروايات روايات صحاح معتمد عليها ، بحسب السند ، ويستفاد من مجموعها ان دعوى الحمال ومثله التلف لا تقبل بدون البينة والأصل كونه ضامنا . الطائفة الثانية : ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقات وهي روايات كثيرة نكتفي بذكر شطر منها : مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ؟ قال : ان كان مأمونا فليس عليه شيء ، وان كان غير مأمون فهو له ضامن « 2 » . ومن الواضح انه ليس المراد منه صورة العلم بإتلافه ، لعدم دخالة الأمانة والوثاقة في مسألة الإتلاف وانما المراد منها بقرينة ذيلها صورة الشك في صحة دعواه . وما سأله خالد بن الحجاج ، أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ اقبضه منه ، فينقصه ، قال إن كان مأمونا فلا تضمنه « 3 » . وما رواه حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع ، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال فقال لي أمين هو ؟ قلت نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئا « 4 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيما رجل تكارى دابة فأخذته الذئبة
--> « 1 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 1 . « 2 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 7 . « 3 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 3 . « 4 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 12 .