الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

26

القواعد الفقهية

وقال : انما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع نعم عن الأردبيلي الاكتفاء بالرضاء من الشركاء . لعموم الناس مسلطون عن أموالهم « 1 » . واعتمد عليه في أبواب المزارعة والمساقاة قال : في المسئلة الرابعة في جواز شركة غير المزارع ( بالفتح ) معه وعدم توقفه على اذن المالك بعد التمسك بعدم الخلاف بانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة والناس مسلطون على أموالهم « 2 » . واستند اليه في كتاب السبق أيضا « 3 » . واستدل به أيضا في كتاب الوصية إذا أوصى بالثلث « 4 » . وقال : في كتاب الغصب بعد قول الشرائع « ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا » . بلا خلاف أجده فيه . للأصل بعد عدم التفريط وعموم تسلط الناس على أموالهم « 5 » . واستدلاله هنا بقاعدة التسلط دليل على عمومها عنده ، حتى إذا أوجب الضرر على غيره ، ما لم يتجاوز عن حده وعن قدر حاجته . وقال في كتاب الأطعمة والأشربة في مسئلة الاضطرار إلى أكل الميتة وان كان هناك من له مال حلال ولكن لا يبذله ما لفظه : « نعم يتجه ذلك ( جواز أكل الميتة ) إذا لم يبذل ، لعموم الناس مسلطون على أموالهم ، من غير فرق بين كونه قويا أو ضعيفا « 6 » . وهذا دليل ان عموم السلطة على المال يشمل حتى فرض الاضطرار من بعض الجهات وهو دليل على قوة العموم فيها عندهم .

--> « 1 » الجواهر ج 26 ص 310 . « 2 » الجواهر ج 27 ص 141 . « 3 » الجواهر ج 28 ص 237 . « 4 » الجواهر ج 28 ص 314 . « 5 » الجواهر ج 37 ص 59 . « 6 » الجواهر ج 36 ص 439 .