الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
259
القواعد الفقهية
عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى ان يخرج به ، فخرج ، قال يضمن المال والربح بينهما « 1 » . وفي معناه روايات كثيرة أخرى وردت في نفس الباب « 2 » . ومنها ما ورد في أبواب الإجارة وانه لو خالف المستأجر الشرط كان ضامنا . مثل الرواية المعتبرة المعروفة لأبي ولاد الخياط التي لا يزال يستدل بها القوم في أبواب الضمانات ، والرواية طويلة حاصلها انه اكترى بغلا لطلب غريم له ، ولما لم يجده خالف شرط الإجارة ، وذهب به إلى أمكنة أخرى فسئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن حكمه بعد ما اتى صاحب البغل عند أبي حنيفة وقال في جملة كلام له : « قلت له ( اي للصادق عليه السّلام ) أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته » « 3 » . والروايات في هذا الباب أيضا كثيرة رواها في الوسائل في نفس ذاك الباب « 4 » . ومنها ما ورد في أبواب الإجارة أيضا من أن المستأجر إذا فرط في حفظ الدابة فعيبت أو هلكت فعليه ضمانها ، مثل ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر ، فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن ، ان كان لم يستوثق منها ، الحديث « 5 » . وفي معناها روايات أخرى في نفس الباب « 6 » . إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى .
--> « 1 » الوسائل ج 13 أحكام المضاربة الباب 1 ح 1 . « 2 » روى جميعها في الوسائل في الباب الأول من أبواب أحكام المضاربة . « 3 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 17 ح 1 . « 4 » رواها في الوسائل في الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة وفي الباب 16 أيضا « 5 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 32 الحديث 4 . « 6 » رواها في الوسائل في الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة .