الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
245
القواعد الفقهية
ويكون لها مصاديق مشكوكة كما هو الحال في جميع المفاهيم العرفية والشرعية فإن هناك مصاديق معلومة الدخول ، ومصاديق معلومة الخروج ، ومصاديق مشكوكة في كل عنوان . ولا يبعد تخيير المالك في جميع ذلك ، لان الأصل اشتغال الذمة ولا تحصل البراءة الا به ، ولكن هنا أقوال أو احتمالات أخر تعرضوا لها في الكتب الفقهية والأولى إيكال البحث عنها إلى محلها . وكذلك بالنسبة إلى صورة تعذر المثل في المثلي ، أو إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ، أو غير ذلك من احكام « بدل الحيلولة » وغيرها لأنها محررة في كتاب البيع من الفقه . وهكذا الكلام بالنسبة إلى القيمة في القيمي وان المدار فيه على قيمة يوم الضمان أو يوم التلف ، أو يوم الأداء ، أو أعلى القيم ، أو يوم إعواز المثل ، فيما إذا كان المثل موجودا من قبل ثمَّ أعوز أو غير ذلك . تمَّ الكلام في قاعدة ضمان اليد يوم الثلاثاء 3 / الربيع الأول من سنة 1405