الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

238

القواعد الفقهية

و « ثانيا » إطلاق سائر الأدلة والروايات الواردة في المسئلة أيضا دليل على المقصود . و « ثالثا » قاعدة احترام المال أيضا تقتضي ذلك من دون اي فرق . و « رابعا » لا فرق في السيرة العقلائية بين الصورتين . أضف إلى ذلك كله ما ورد في بعض الروايات الخاصة التي يلوح منها عدم الفرق بين الجاهل والعالم ، مثل ما رواه علي بن مزيد ( علي بن فرقد ) صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد عليهما السّلام في الحجر فقلت له رجل مات وأوصى إلي بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها ، فقال ما صنعت قلت تصدقت بها ، قال : ضمنت ! الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن « 1 » . وفي معناه روايات أخرى وردت في نفس ذاك الباب . وهي وان كانت واردة في مورد الإتلاف ، الا ان الظاهر عدم الفرق بينه وبين التلف من هذه الجهة ، فلو كان تصرفه فيه بغير اذن مالكه جهلا منه بذلك سواء كان عن تقصير أو قصور ، فتلف عنده فهو له ضامن ( فتأمل ) . الثاني : لا شك في الضمان إذا كان التلف مستندا إلى كونه في يده واستيلائه عليه ، بحيث لو كان عند مالكه بما اصابه هذه المصيبة والتلف السماوي ، فهو وان لم يكن متلفا له ولكن كان يده عليه من معداته ، وكذا إذا لم يعلم كون التلف مستندا

--> « 1 » الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا الباب 37 الحديث 2 .