الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
232
القواعد الفقهية
وممن رواه كذلك المحدث النوري في المستدرك في كتاب الغصب عن أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » « 1 » . وروي عن غوالي اللئالي مثلها « 2 » . ولكن الجمهور رووها مسندا في غير واحد من كتبهم عن « سمرة » . فقد روى ابن ماجة ، في سننه في كتاب الصدقات في باب العارية ، عن إبراهيم ابن المستمر ومحمد بن عبد اللَّه ويحيى بن حكيم وابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » « 3 » . ورواه أحمد في مسنده بسنده عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » « 4 » . ورواه أيضا في موضع آخر من كتابه عن الحسن عن سمرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثمَّ ذكر مثله ، فقال ثمَّ نسي الحسن قال لا يضمن « 5 » ! ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى بسنده عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ثمَّ ان الحسن نسي حديثه فقال هو أمينك لا ضمان عليه « 6 » . ورواه غيره أيضا من محدثيهم . وهل المراد من نسيان الحسن الحديث هو نسيانه واقعا ، أو رغبته عنه لضعفه ؟
--> « 1 » مستدرك ج 3 كتاب الغصب ص 145 . « 2 » مستدرك ج 3 كتاب الغصب ص 146 . « 3 » سنن ابن ماجة ج 2 ص 802 . « 4 » مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 8 . « 5 » مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 13 . « 6 » السنن للبيهقي ج 6 ص 90 .