الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
193
القواعد الفقهية
قاعدة الإتلاف والكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات : 1 - معنى القاعدة إجمالا . 2 - مداركها . 3 - مفادها تفصيلا . 4 - ما يتفرع عليها من الفروع . 1 - معنى القاعدة معنى القاعدة على إجمالها ظاهر لا غبار عليه ، وهو ان من أتلف مالا أو المنافع المترتبة على مال بسبب من الأسباب ، عالما أو جاهلا ، مما يتعلق بالغير فهو مكلف بأداء مثلها أو قيمتها . وذلك إذا لم يكن بإذن صاحبها بل غصبا عليه أو بغير رضى منه ، وهذه قاعدة سارية في كثير من أبواب الفقه ، يستند إليها الفقهاء من العامة والخاصة ، بل هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعية كما سنتكلم فيه ان شاء اللَّه . والمقصود هنا بيان القاعدة على نحو كلي كما يقتضيه كيفية البحث في القواعد الفقهية ، وأما جزئياته وخصوصياته ، وما قد يرد عليه من الاستثناء فهي من وظائف