الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
151
القواعد الفقهية
أدوات البناء ، مانعا عن المرور بالكلية ، أو موجبا للضرر والزحمة لضيق الطريق منع منه قطعا ، والدليل عليه جميع ما عرفت آنفا . 2 - يجوز الانتفاع بالطرق العامة والشوارع بغير الاستطراق ، كالجلوس لرفع التعب ووضع الأحمال ، أو الجلوس لمجرد النزهة إذا لم يكن مانعا عن الاستطراق فإنه من المنافع المشتركة ، والأصل فيها الجواز ما لم يمنع منه مانع ، وقد جرت السيرة على ما ذكرنا ، نعم إذا كان مانعا عن الغرض الأصلي فهو حرام ويجوز دفع المانع عنها . 3 - هل يجوز الجلوس فيها لعمل الحرفة والبيع والشراء ؟ فيه خلاف منعه بعضهم مطلقا ، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدت له ، فكان كالانتفاع بالمسجد ونحوه من الموقوفات الخاصة في غير ما عين له من الجهة . وذكر ثاني الشهيدين في المسالك بعد ما ذكرنا : ان الأشهر التفصيل ، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا ، وجوازه في الرحبات المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة ، نظرا إلى اطراد العادة بذلك في الأعصار ، وذلك هو المسوغ لغيره من وجوه الانتفاع . ( انتهى ) ولقد أجاد فيما أفاد ولكن لا يختص ما ذكره بالرحبات ، بل بما جرت عليه السيرة كما نراها في بعض الطرق غير المتسعة التي يستفاد منها لبيع بعض الأشياء مما لا يشغل مكانا واسعا . وبالجملة المعيار الوحيد هو عدم الإضرار بالمارة ، وعدم الإيذاء بهم والمنع من استطراقهم . ومع الأسف ان كثيرا من المسلمين لا يبالون بهذه الأمور ، ويرتكبون من هذه الجهة ما قد يوجب اشتغال ذمتهم بخسارات مالية مضافة إلى الأحكام التكليفية ، ومن الواجب على المؤمنين نهيهم ، وعلى الحكومة الإسلامية منعهم وزجرهم . ومما ذكرنا يظهر حال نشر البساط أو أخذ العربات أو التسقيف للبيع في