الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

125

القواعد الفقهية

2 - منها ما ورد في « أبواب اللقطة » مثل ما عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض قد كلَّت وقامت وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها ، وأنفق نفقته ، حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وانما هي مثل الشيء المباح « 1 » . وقوله عليه السّلام في ذيل الحديث : « انما هي مثل الشيء المباح » دليل على عدم اختصاص الحكم بالدابة المرسلة في الفلوات التي أعرض عنها صاحبها فأخذها غيرها وأنفق عليها حتى أحياها من الموت ، بل يشمل هذا الحكم كل مباح قد حازه إنسان وان الحيازة توجب الملكية مطلقا . 3 - مثله رواية أخرى عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها ، فهي للذي أحياها « 2 » . ولكن لم يرد في ذيلها الكبرى الكلية التي ورد في ما قبلها . بل يظهر مما ورد في ذيل هذه الرواية وهو قوله « ان كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وان كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها » انه يكفي في مقام الإثبات عند التنازع والتعارض ترك الدابة في غير ماء ولا كلاء ، فهو دليل الاعراض في الظاهر ، فيصير من قبيل المباحات الأصلية فهو لمن أحياه ، وعلى كل حال لا ينبغي الريب في إلغاء الخصوصية من مورد الرواية . 4 - ومثله ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال ان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها « 3 » .

--> « 1 » الوسائل ج 17 كتاب اللقطة الباب 13 الحديث 2 . « 2 » الوسائل ج 17 كتاب اللقطة الباب 13 الحديث 3 . « 3 » الوسائل ج 17 كتاب اللقطة الباب 13 الحديث 4 .