الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

110

القواعد الفقهية

فيه الإنفحة من الميتة ، قال لا تصلح ، ثمَّ أرسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء » « 1 » ودلالته على المطلوب بعين ما مر في سابقة . 2 - ما رواه حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشترى بها جبنا ويسمي ويأكل ولا يسأل عنه « 2 » . ومنها ما ورد في أبواب الزكاة من تصديق قول رب المال في عدم تعلق الزكاة بماله ، أو أدائه بعد تعلقه . مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك اللَّه مما أعطاك اللَّه فإن ولى عنك تراجعه » « 3 » فان التولي هنا بمنزلة جوابه بنفي تعلق الزكاة بماله أو أدائه بعد تعلقه . وما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : . إلى أن قال - فان قال لك قائل لا ، فلا تراجعه . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة « 4 » . ورواه السيد السند الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام بعبارات أخرى « 5 » . ومنها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة في باب بيع الدهن

--> « 1 » الوسائل ج 17 كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب 61 الحديث 4 . « 2 » الوسائل ج 17 كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المباحة الباب 61 الحديث 8 . « 3 » الوسائل ج 6 كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة الباب 55 الحديث 1 . « 4 » الوسائل ج 6 كتاب الزكاة أبواب زكاة الأنعام الباب 14 الحديث 1 . « 5 » نهج البلاغة أبواب رسائله الرسالة 25 .