الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

103

القواعد الفقهية

حجية قول ذي اليد ما المراد بذي اليد ؟ المراد من ذي اليد في هذا الباب هو من كان له سلطنة على شيء ، اما من جهة الملك ، أو الأمانة ، أو الإجارة ، أو العارية ، أو غير ذلك ، بل ولو كان التسلط من ناحية التربية كسلطة الأب والام على الطفل ، بالنسبة إلى اخبارهم عن طهارته ونجاسته وغير ذلك مما يمس به ، وكذلك سلطة الامام والفقيه ومن يكون منصوبا من قبله بالنسبة إلى ما يقع تحت حكومتهم . وبالجملة لهذا العنوان هنا معنى وسيع ، ومنه يظهر أن دائرة هذه القاعدة أوسع بمراتب من قاعدة اليد ، وانها تكون حجة على الملكية فقط ، ويستفاد من هذه القاعدة ما لا يستفاد من قاعدة اليد . وهنا فرق آخر بين القاعدتين وهو ان اليد في قاعدة اليد بنفسها دليل على الملكية ، ولو لم يخبر بها صاحب اليد ، واما ذو اليد في هذه القاعدة انما يعتبر اخباره بشرائطه ، ومجرد كونه ذا اليد لا يكفي في إثبات شيء . إذا عرفت هذا فلنرجع إلى الأقوال في المسألة :