الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

532

القواعد الفقهية

تكبيرة الإحرام التي هي محققة لعنوان الصلاة وافتتاح لها ، فليس واجبا مستقلا ركنيا حتى نحتاج إلى تخصيص زائد في القاعدة . فتلخص من جميع ما ذكر ان المستثنى من القاعدة في الحقيقة ليست إلا الخمسة المذكورة فيها واما غيرها مما عدوه من أركان الصلاة فاما يعود إليها بنحو من الاعتبار أو محقق لموضوع القاعدة وهي الصلاة فتدبر .