الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

495

القواعد الفقهية

وهي على طوائف : الطائفة الأولى : ما دل على حرمة التسمية باسمه الشريف مطلقا من دون اى تقية من ناحية الزمان والمكان ولم يعلل بتعليل خاص وإليك جملة منها : 1 - ما رواه الكليني عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر « 1 » . 2 - ما رواه أيضا عن الريان بن الصلت قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السّلام وسئل عن القائم قال : لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه . « 2 » 3 - ما رواه الصدوق ( قدس سره ) في كتاب إكمال الدين عن صفوان بن مهران عن الصادق عليه السّلام انه قيل له من المهدى من ولدك ؟ قال : الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته « 3 » . 4 - وما رواه أيضا في ذاك المصدر عن محمد بن عثمان العمرى قال خرج توقيع بخط أعرفه : من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة اللَّه . « 4 » بناء على عدم اختصاصه بذاك الزمان كما هو ظاهر الإطلاق . 5 - ما رواه الصدوق أيضا في إكمال الدين عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن علي بن موسى عليه السلام في ذكر القائم عليه السّلام قال يخفى

--> « 1 » الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . « 2 » الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . « 3 » الحديث 11 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . « 4 » الحديث 13 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .