الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
451
القواعد الفقهية
حكم الصلاة التي يؤتى خلف المخالف والمعاند في المذهب تحبيبا وحفظا للوحدة لا اشكال ولا كلام في جواز الصلاة خلف المخالف في المذهب عند الخوف وجواز الاعتداد بها ، وهل يجب فيها ملاحظة عدم المندوحة وعدم إمكان الصلاة في زمان أو مكان آخر ، فيه كلام سيأتي ان شاء اللَّه في تنبيهات التقية . إنما الكلام في أنه هل يجوز الصلاة خلفهم عند عدم الخوف أيضا بل من باب حسن العشرة معهم ، والتحبب إليهم ، كما هو كذلك في عصرنا هذا غالبا ، لا سيما في مواسم الحج فان عدم الحضور في جماعتهم ليس مما يخاف منه على نفس أو مال أو عرض ، ولكن الدخول معهم في صلاتهم أوفق بالاخوة الإسلامية وأقرب إلى حسن العشرة . ظاهر طائفة كثيرة من الاخبار رجحان ذلك والندب اليه مؤكدا ، بل لعلها متواترة في هذا المضمون . وهل ينوي الاقتداء بها أو ينوي منفردا ويقرأ في نفسه مهما أمكن