الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

398

القواعد الفقهية

ناحية الدلالة على الجواز بمعناه الأعم . الطائفة الثانية - ما دل على أنه لا دين لمن لا تقية له ، ولا ايمان لمن لا تقية له وان تسعة أعشار الدين هي التقية إلى غير ذلك مما يدل على أنها من الدين نفسه وبدونها يكون ناقصا وهي روايات : 5 - ما رواه الكليني في الكافي بإسناده عن أبي عمر الأعجمي قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يا أبا عمر ! ان تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له ( الحديث ) « 1 » 6 - ما رواه الصدوق في علل الشرائع عن أبي بصير قال : قال أبو - عبد اللَّه عليه السّلام التقية دين اللَّه عز وجل قلت من دين اللَّه ؟ ! قال فقال : اى واللَّه من دين اللَّه ( الحديث ) « 2 » 7 - ما رواه الصدوق أيضا في صفات الشيعة عن أبان بن عثمان عن الصادق عليه السّلام أنه قال : لا دين لمن لا تقية له ولا ايمان لمن لا ورع له « 3 » 8 - ما رواه الكليني عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام في حديث : لا ايمان لمن لا تقية له « 4 » . إلى غير ذلك من الروايات . وهذه الطائفة دليل على وجوبها إجمالا في مواردها وانه من أهم

--> « 1 » الحديث 2 من الباب 24 من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل « 2 » الحديث 18 من الباب 24 من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل . « 3 » الحديث 22 من الباب 24 من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل . « 4 » الحديث 6 من الباب 24 من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل .