الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
280
القواعد الفقهية
« السادس - هل هي تستقر على المنافع والأعيان كليهما ؟ « السابع - هل يجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد ؟ « الثامن - هل هي حجة لصاحبها أيضا ؟ « التاسع - في عدم حجية يد السارق وشبهه . « العاشر - في حجية اليد في الدعاوي إلا ما يستثني .