السيد البجنوردي
283
القواعد الفقهية
الاقتراض لمن له حاجة إلى الدين ، ما رواه في الوسائل عن موسى بن بكر قال : ما أحصي كم سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام ينشد : " فإن يك يا أميم علي دين * فعمران بن موسى يستدين " 1 وأيضا فيه عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : " من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله " 2 . وأيضا ما رواه عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : " من طلب الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه " الحديث 3 . وأيضا ما رواه عن أيوب بن عطية الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وإن ترك مالا فللوارث ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي " 4 . وهاهنا أخبار كثيرة بأمثال هذه المضامين تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها وكفاية ما ذكرنا .
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 94 كتاب المعيشة باب الدين ح 10 ، وسائل الشيعة ج 13 ص 81 ، كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 2 ح 6 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 182 ح 3684 باب الدين والقرض ح 6 ، وسائل الشيعة ج 3 ص 81 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 2 ح 7 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 93 باب الدين ح 3 ، تهذيب الأحكام ج 6 ص 184 ح 381 ، في الديون وأحكامها ح 6 ، وسائل الشيعة ج 13 ص 91 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 9 ح 2 ، وكذلك : ج 13 ، ص 80 أبواب الدين والقرض باب 2 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 1 ص 335 باب ما يجب ومن حق الامام على الرعية وحق الرعية على الإمام عليه السلام ح 6 ، عوالي اللئالي ج 1 ص 42 ح 50 وفيه لم يذكر الشطر الأول من الحديث ، مستدرك الوسائل ج 13 ص 398 و 399 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 9 ح 3 باختلاف السند في الكافي والمستدرك وفي العوالي مرفوع .