السيد البجنوردي

273

القواعد الفقهية

الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ؟ قال : " لا بأس " 1 . ومنها : أيضا في الكافي عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألته عن الرجل أريد أن أعينه 2 المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليه كذا وكذا شهرا ؟ قال عليه السلام : " لا بأس " 3 . ومنها : ما رواه في الكافي أيضا عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه ؟ قال : " لا بأس " 4 . ومنها : ما في الكافي عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عينت رجلا عينة فقلت له : اقضني . فقال : ليس عندي تعيني حتى أقضيك . قال : " عينه حتى يقيضك " 5 .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 205 كتاب المعيشة باب العينة ح 11 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 380 كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 9 ح 4 . ( 2 ) والتعيين هو عبارة عن أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل مما باعه به نقدا ويعطيه الثمن ويفعلون هذا فرارا عن الربا وفي القاموس يقول : عين التاجر ، أي باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك ثمن . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 206 كتاب المعيشة باب العينة ح 12 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 380 كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 9 ح 5 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 205 كتاب المعيشة باب العينة ح 7 ، وسائل الشيعة ج 12 ص 372 كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 6 ح 3 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 205 كتاب المعيشة باب العينة ح 8 ، وسائل الشيعة ج 12 ص 372 كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود باب 6 ح 4 .