السيد البجنوردي

254

القواعد الفقهية

ومن جملة ما صار محل الكلام أن تقديره بالعد والوزن جميعا أو بخصوص الوزن هو الخبز ، فقال في الشرائع : والخبز وزنا وعددا 1 . وخالف بعض الفقهاء من المخالفين فأنكروا تقديره بالعد . وقال الشيخ في المبسوط : يجوز وزنا وعددا ومن أنكر من الفقهاء فقد خالف الاجماع 2 . ويظهر من الشهيد قدس سره في الدروس 3 عدم جواز تقديره بالعد إذا علم بالتفاوت . وعلى كل حال ورد روايتان تدلان على جواز تقدير الخبز بالعد : الأولى : عن صباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عبد الله ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران ، فنرد أصغر منه أو أكبر ؟ فقال عليه السلام : " نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا ، فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس " 4 . الثانية : عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ، ونأخذ صغيرا ونعطي كبير ؟ قال عليه السلام : " لا بأس " 5 . ورواية أخرى في أصل جواز استقراض الخبز من دون التعرض للاختلاف بين ما يؤخذ وبين ما يعطي ، وهي رواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام قال عليه السلام : " لا بأس باستقراض الخبز " 6 .

--> ( 1 ) " شرائع الاسلام " ج 2 ص 68 . ( 2 ) " المبسوط " ج 2 ص 161 . ( 3 ) " الدروس " ج 3 ص 321 . ( 4 ) " الفقيه " ج 3 ص 188 ح 3707 كتاب المعيشة باب الدين والقرض ح 29 " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 109 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 21 ح 1 . ( 5 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 162 ح 719 باب التلقي والحكرة ح 24 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 109 ، كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 21 ح 2 . ( 6 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 238 ح 1041 في باب من الزيادات ح 61 " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 109 ح 23850 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 21 ح 3 .