السيد البجنوردي

209

القواعد الفقهية

لان الدائن إذا مات ينتقل إليهم الدين المؤجل ، فيكون حالهم حال مورثهم يستوفون بعد حلول أجل الدين ، ولا يلزم محذور في البين . ولعل هذا هو الوجه في تفصيلهم في حلول الدين المؤجل بين موت المديون وموت الدائن ، وإلا فالأخبار الواردة في هذا الباب لم تفرق بين أن يكون الميت له الدين أو عليه الدين ، بل مفادها صيرورة الدين حالا بالموت مطلقا ، كان الدين له أو عليه . منها : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، " إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين " 1 . ومنها : ما رواه حسين بن سعيد قال ، سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : " إذا مات فقد حل مال القارض " 2 . ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام أنه قال : " إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين " 3 . ومنها : عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهم السلام مثله 4 .

--> ( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 99 باب أنه إذا مات الرجل حل دينه ، ح 1 " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 190 ح 407 ، في الديون وأحكامها ، ح 32 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 97 ، كتاب التجارة أبواب الدين والقرض ، باب 12 ح 1 . ( 2 ) " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 190 ح 409 ، في الديون وأحكامها ، ح 34 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 97 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 12 ح 2 . ( 3 ) " الفقيه " ج 3 ص 188 ح 3709 الدين والقرض ح 31 " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 190 ح 408 ، في الديون وأحكامها ، ح 33 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 97 ، كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 12 ح 3 ، . ( 4 ) " الفقيه " ج 3 ص 188 ح 3709 ، الدين والقرض ح 31 " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 190 ، ح 408 ، في الديون وأحكامها ، ح 33 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 97 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، باب 12 ح 3 .