السيد البجنوردي

184

القواعد الفقهية

الزعيم - أي الكفيل والضامن - ما ضمنه وكفله ، ويجب أن يقضي المديون دينه . ومنها : الروايات الواردة عن طريق أهل بيت العصمة ، كرواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين ، لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضى صاحبه ، أو يعفو الذي له الحق " 1 . وكرواية أبي ثمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إني أريد أن ألازم مكة والمدينة وعلي دين . فقال : " ارجع إلى مؤدى دينك وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين ، فإن المؤمن لا يخون " 2 . وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن بشار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين ، فإن كفارته قضاؤه " 3 . وأيضا روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه ، فذلك اللص العادي " 4 . والاخبار بهذا المضمون كثيرة .

--> ( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 94 باب الدين ح 6 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 184 ح 380 ، في الديون وأحكامها ، ح 5 ، " علل الشرائع " ص 528 ، باب العلة التي من اجلها يكره الدين ، ح 4 ، " الخصال " ص 12 ، كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل . . . ، ح 42 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 83 أبواب الدين والقرض ، باب 4 ح 1 . ( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 94 باب الدين ح 9 ، " الفقيه " ج 3 ص 183 ، ح 3686 باب الدين والقرض ح 8 " علل الشرائع ص 528 ، باب العلة التي من أجلها يكره الدين ، ح 7 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 184 ، ح 382 ، في الديون وأحكامها ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 83 ، أبواب الدين والقرض ، باب 4 ح 2 . ( 3 ) " الفقيه " ج 3 ص 183 ، ح 3688 باب الدين والقرض ، ح 10 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 85 ، أبواب الدين والقرض ، باب 4 ح 5 . ( 4 ) " الفقيه " ج 3 ص 183 ح 3689 باب الدين والقرض ح 11 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 86 ، أبواب الدين والقرض باب 5 ح 5 .