السيد البجنوردي
124
القواعد الفقهية
جواز إجارة المستأجر ما استأجره لغيره حتى لنفس المؤجر . وقد ورد أيضا في ذلك روايات : منها : ما عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهم السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال صاحب الأرض الذي آجره : أنا ادخل معك فيها بما استأجرت فنتفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك . قال : " لا بأس " 1 . أقول : وقد ورد روايات تدل على جواز إجارة الأرض الذي استأجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة ، أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل 2 . منها : رواية أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بخط السلطان ؟ فقال : " لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام " 3 . ومنها : رواية أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤاجر الأرض ، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ؟ قال : " لا بأس ، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام " 4 . وغير هاتين الروايتين مما جمعها في الوسائل في الباب العشرين والواحد والعشرين من كتاب الإجارة 5 . غاية الأمر يدل بعضها على عدم جواز الإجارة بأكثر
--> ( 1 ) " الفقيه " ج 3 ، ص 245 ح 3893 ، باب المزارعة والإجارة ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 259 أبواب أحكام الإجارة باب 19 ح 1 . ( 2 ) " وسائل الشيعة " ج 13 ص 259 ، 262 أبواب أحكام الإجارة باب 20 و 21 . ( 3 ) تقدم ص 99 رقم 1 . ( 4 ) تقدم ص 99 رقم 2 . ( 5 ) " وسائل الشيعة " ج 13 ص 259 و 262 أبواب أحكام الإجارة باب 20 و 21 .