السيد البجنوردي
89
القواعد الفقهية
الربا في غير آية وكرره ، قال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف . ( 1 ) ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة . ( 2 ) وما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم رحم ( 3 ) خ ل . وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني سمعت الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات ( 4 ) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ؟ فقال عليه السلام : أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ( 5 ) . وما رواه هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا فقال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال ، وإلى التجارات : من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض ( 6 ) . وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا
--> 1 . " الكافي " ج 5 ، ص 146 ، باب الربا ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 423 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 3 . 2 . " الفقيه " ج 3 ، ص 274 ، باب الربا ، ح 3991 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 14 ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح 62 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 423 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 5 . 3 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 15 ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح 63 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 434 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 6 . 4 . البقرة ( 2 ) ب : 276 . 5 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 15 ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح 65 ، ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 434 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 7 . 6 . " الفقيه " ج 3 ، ص 567 ، باب معرفة الكبائر ، ح 4937 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 424 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 8 .