السيد البجنوردي

85

القواعد الفقهية

قاعدة لا ربا الا فيما يكال أو يوزن * وفيها جهات من البحث : [ الجهة ] الأولى في مدركها وهو الاجماع والاخبار . الأول : الاجماع وهو وإن كان ثبوته لا ينكر ، ولكن قد ذكرنا في هذا الكتاب مرارا أن مثل هذه الاجماعات التي مداركها معلوم وأنه في المقام هي الأخبار الواردة في هذا الباب ، وقد عقد في الوسائل بابا بعنوان أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون ( 1 ) ، فلابد من مراجعة نفس المدرك وليس الاجماع من الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام من ناحية اتفاق الأصحاب الذي بنينا على حجيته في الأصول . الثاني : الاخبار . فمنها : ما رواه علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " ( 2 ) .

--> * " القواعد " ص 239 . 1 . " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 434 ، أبواب الربا ، باب 6 . 2 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 19 ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح 81 ، " تفسير العياشي " ج 1 ، ص 152 ، ح 504 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 434 ، أبواب الربا ، باب 6 ، ح 1 .