السيد البجنوردي

339

القواعد الفقهية

الثالث من الأدلة الدالة على نجاستهم الاخبار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام . منها موثقة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني : أيؤكل أو يشرب ؟ قال عليه السلام : لا . ( 1 ) منها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال عليه السلام : من وراء الثياب ، فان صافحك فاغسل يدك . ( 2 ) منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر . ( 3 ) منها رواية الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم ، فقال : أما أنا فلا أواكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم . ( 4 ) منها ما عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ؟ فقال : لا . ( 5 )

--> 1 . " الفقيه " ج 3 ، ص 347 ، باب الذبائح والمآكل ، ح 4220 ، " وسائل الشيعة " ج 16 ، ص 384 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 4 ، ح 1 . 2 . " الكافي " ج 2 ، ص 650 ، باب التسليم على أهل الملل ، ح 10 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 262 ، ح 764 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 51 ، " وسائل الشيعة " ج 1 ، ص 262 ، أبواب النجاسات ، باب 14 ، ح 5 . 3 . " الكافي " ج 6 ، ص 264 ، باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 88 ، ح 372 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 107 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1018 ، أبواب النجاسات ، باب 14 ، ح 1 ، وج 16 ، ص 475 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 54 ، ح 3 . 4 . " الكافي " ج 6 ، ص 263 ، باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ، ح 4 ، " " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1018 ، أبواب النجاسات ، باب 14 ، ح 2 . 5 . " الكافي " ج 2 ، ص 264 ، باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1019 ، أبواب النجاسات ، باب 14 ، ح 6 .