السيد البجنوردي
274
القواعد الفقهية
الانتفاع أو مات المعير أو جن ، فيبطل عقد العارية ، وذلك لتعذر الوفاء بذلك العقد في جميع الموارد المذكورة وكذلك لو باعه أو وهبه يبطل العقد ، لان ذلك الشئ بعد بيعه أو هبته لشخص آخر يخرج أمره من يد المعير ، ويصير ملكا لغيره فلا يبقى موضوعا لإعارة المعير ، وليس لتمليك المنفعة أو الانتفاع أو لاذنه في التصرف فيه أثر بقاء أي بعد خروجه من يده ، بل يكون الأثر لتمليك المالك الثاني أو إذنه . وكذلك الامر في المزارعة والمساقات فإذا وقع عقد المزارعة والمساقات ، فيجب الوفاء على كلا الطرفين ، فلو عجز عن العمل ولم يقدر على الوفاء بالعقد أو مات فيما إذا اشترط المالك عليه المباشرة بنفسه ، يبطل العقد ، وكذلك الامر في الوديعة فلو عجز عن الحفظ ولم يقدر على الوفاء بالعقد يبطل عقد الوديعة ، ويجب عليه رده كما أنه يبطل بموت الودعي . وخلاصة الكلام أن هذه القاعدة تجري في جميع العقود المعاوضية فلا نطول الكلام . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .