السيد البجنوردي
252
القواعد الفقهية
هذه القاعدة ، بل لو لم تثبت هذه القاعدة ولم يوجد عليها دليل أيضا لا يجوز قطع تلك الواجبات لان مرجع قطعها وإبطالها بالمعنى الذي ذكرنا للابطال تفويت تلك الواجبات وتركها في وقتها ، مع أنها مضيقة فهذا شئ معلوم فعمدة الكلام في الواجبات الموسعة والمستحبات . وكذلك جواز قطعها لعذر دل الدليل عليه لا ينافي مع هذه القاعدة ، وذلك من جهة أن مفاد هذه القاعدة عدم جواز القطع بعنوانه الأولى فلا ينافي الجواز لطرو عناوين اخر كطرو ضرر أو حرج وأمثالهما من الحالات الطارئة . الجهة الثانية في أنه ما الدليل على هذه القاعدة ؟ أي حرمة إبطال الأعمال العبادية وهو أمور : الأول الاجماع ، وادعاه جمع في خصوص الصلاة وتعبيراتهم وإن كانت مختلفة ولكن مفاد كلها واحد ، وهو الاتفاق وعدم الخلاف في عدم جواز قطع الصلاة اختيارا ولغير عذر ، بل ادعى في شرح المفاتيح أنه من بديهيات الدين . وفيه أن الاجماع على فرض وجوده لا يثبت كلية هذه القاعة ، نعم على تقدير ثبوته يكون دليلا على تحريم قطع الصلاة فقط . الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم . ( 1 ) والاستدلال بهذه الآية على حرمة رفع اليد عن المركبات العبادية في أثناء العمل ، أو الاتيان بمانع أو قاطع يمنع عن إتمام العمل صحيحا مبنى على أن يكون
--> 1 . محمد ( 47 ) : 33 .