السيد البجنوردي
195
القواعد الفقهية
قاعدة أصالة اللزوم في العقود * ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة أصالة اللزوم في العقود في أبواب المعاملات والمعاهدات عن الشك في لزوم معاملة أو معاهدة ، وفيها جهات من البحث . الأولى في شرح معناها والمراد منها فنقول : إن المراد من الأصل في قولهم أصالة اللزوم ، يحتمل أن يكون القاعدة الأولية المستفادة من بناء العقلاء في معاملاتهم ومعاهداتهم ، كما سيأتي تفصيله في الجهة الثانية التي رسمت لبيان الأدلة الدالة على إثبات هذه القاعدة واعتبارها عند الشك في لزوم معاملة أو معاهدة ، وبعبارة أخرى في الشك في لزوم عقد من العقود . ويحتمل أن يكون المراد منه ما هو مقتضى الأدلة الشرعية التي تدل على لزوم جميع العقود والمعاهدات إلا ما خرج بالدليل تخصيصا كقوله تعالى أوفوا
--> * . " القواعد والفوائد " ج 2 ، ص 242 ، " الحق المبين " ص 68 ، " خزائن الأحكام " ش 3 ، " دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد " ص 32 ، " مجموعة قواعد فقه " ص 174 ، " القواعد " ص 251 ، " قواعد فقه " ج 2 ، ص 136 ، " قواعد الفقه " ص 27 ، " قواعد فقهي " ص 273 ، " قواعد فقهية " ص 241 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 319 ، " أصل صحت واصل لزوم " احمد شهيدي ، ماجستير ، جامعة الشهيد بهشتي ، 1359 .