السيد البجنوردي
128
القواعد الفقهية
فالمشهور على ما في التذكرة ( 1 ) ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا ، وفي جميع صور المسألة ، بناء منهم على عدم قابلية الطائفة الثانية للمعارضة مع الأولى لضعفها ، وإعراض المشهور عنها ، فلا جابر لها . وهذا القول قوى لو لم يكن جمع دلالي في البين ، وذهب إليه جمع كثير من أساطين الفقه وهم : القديمان ( 2 ) والشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 4 ) والعلامة في التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والارشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والقواعد ( 9 ) وغيره في اللمعة ( 10 ) والمقتصر ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 14 ) والروضة ( 15 ) والدروس وقد تقم ان العلامة وهو الفقيه المحقق المتتبع ادعى الشهرة . ومقابل هذا القول هو القول بالجواز مطلقا ، حتى في بيع التمر بالرطب الذي هو مورد روايات المنع ، وهذا القول هو المحكي عن الشيخ في الاستبصار ( 16 ) وموضع من
--> 1 . " تذكرة الفقهاء " ج 1 ، ص 482 . 2 . نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في " مختلف الشيعة " ج 5 ، ص 124 . 3 . " المبسوط " ج 2 ، ص 90 . 4 . " الوسيلة " ص 253 . 5 . " تذكرة الفقهاء " ج 1 ، ص 482 . 6 . " تحرير الأحكام " ج 1 ، ص 170 . 7 . " إرشاد الأذهان " ج 1 ، ص 379 . 8 . " مختلف الشيعة " ج 5 ، ص 141 . 9 . " قواعد الأحكام " ج 1 ، ص 141 . 10 . " اللمعة الدمشقية " ج 3 ، ص 445 . 11 . " المقتصر " ص 178 . 12 . " المهذب " ج 1 ، ص 462 . 13 . " تنقيح الرائع " ج 2 ، ص 93 . 14 . " المسالك الافهام " ج 3 ، ص 445 . 15 . " الروضة البهية " ج 3 ، ص 445 . 16 . " الاستبصار " ج 3 ، ص 93 .