السيد البجنوردي

126

القواعد الفقهية

فالعمدة في دليل المنع الاخبار والحديث الوارد في المقام . أما الحديث فقد روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال صلى الله عليه وآله : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا نعم ، فقال : فلا اذن . ( 1 ) وأما الرواية فمن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص . ( 2 ) وما رواه داود بن سرحان : لا يصلح التمر بالرطب ، إن الرطب رطب ، والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص . ( 3 ) وما رواه داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس والرطب رطب . ( 4 ) وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله ، ( 5 ) ودلالة الخبر الأخير على المنع مبنى على ما تقدم ذكره أن أمير المؤمنين عليه السلام كان

--> 1 . " سنن البيهقي " ج 5 ، ص 294 . 2 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 94 ، ح 398 باب بيع الواحد بالاثنين . . . ح 4 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 93 ، ح 314 ، باب بيع الرطب بالتمر ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 445 ، أبواب الربا باب 14 ، ح 1 . 3 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 90 ، ح 384 ، باب بيع الثمار ، ح 27 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 93 ، ح 315 ، باب بيع الرطب بالتمر ، ح 3 " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 446 ، أبواب الربا ، باب 14 ، ح 6 . 4 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 90 ، 385 ، باب بيع الثمار ، ح 28 . 5 . " الفقيه " ج 3 ، ص 281 ، باب الربا ، ح 4015 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 95 ، ح 408 ، باب بيع الواحد بالاثنين . . . ، ح 14 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 445 ، أبواب الربا باب 14 ، ح 2 .