السيد البجنوردي
108
القواعد الفقهية
حرمة الربا وهي كثيرة منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم . ( 1 ) وأيضا يدل على التعميم لكل معاوضة الروايات الكثيرة ( 2 ) الواردة في حكمة تحريم الرباء ، وهي كثيرة منها ما رواه سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ؟ قال أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف . ( 3 ) ثم إنه لا يخفى أن دلالة هذه الروايات على التعميم منوط بكون الربا عبارة عن الزيادة في أحد العوضين المجانسين في مطلق المعاوضات لا خصوص الزيادة في باب البيع أو القرض ، ومما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للتمسك لعدم عمومه واختصاصه بالبيع وحده أو مع القرض فقط بأصالة الحل والإباحة ، وذلك لحكومة الاطلاقات عليهما . وأما ما ذكره الطبرسي في تفسير آية أحل الله البيع وحرم الربوا بقوله أي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا ، ( 4 ) فأولا لا حجية لتفسيره إن لم يكن مستندا إلى الرواية المعتبرة ، مع أنه خلاف ظاهر الآية ، لان ظاهرها الاطلاق وعدم اختصاصه بالبيع ،
--> 1 . " الكافي " ج 5 ، ص 144 ، باب الربا ، ح 1 ، " الفقيه " ج 3 ، ص 274 ، باب الربا ، ح 3992 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 422 ، أبواب الربا ، باب 1 ، ح 1 . 2 . راجع : " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 422 ، أبواب الربا ، باب 1 . 3 . " الكافي " ج 5 ، ص 146 ، باب الربا ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 423 ، أبواب الربا ، باب 1 ح 3 . 4 . " مجمع البيان " ج 1 ، ص 389 .