السيد البجنوردي
17
القواعد الفقهية
في الجبن " كل شئ حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة " ( 1 ) وظاهر هذا الخبر ان ارتفاع الحلية عن مشكوك الحلية والحرمة لا يكون الا بقيام شاهدين على تحقق موضوع الحرمة وثبوته وهو في المورد عبارة عن كون الميتة فيه أي : في الجبن . فتكون الرواية ظاهرة في أن قيام الشاهدين على وجود موضوع الحرمة - أي : كون الميتة فيه - امارة على وجوده ، ومعلوم انه عليه السلام بصدد بيان ان شهادة شاهدين بمنزلة العلم في اثبات ما قامت عليه ولا خصوصية للميتة وإنما ذكرها في الرواية لبيان المورد والا فلا خصومية فيها . وأما الاشكال عليها بضعف السند ففيه ان اتفاق الأصحاب على حجية البينة في جميع الموضوعات الا الشاذ منهم يكون جابرا لضعف سندها وموجبا للوثوق بصدورها الذي هو موضوع الحجية ، وقد حررنا المسألة من هذه الناحية في كتابنا - منتهى الأصول - ( 2 ) ومن أراد فليراجعها . ومنها : الأخبار الكثيرة الواردة في ثبوت الهلال بشهادة عدلين - أي : البينة - كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا ( ع ) كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين " ( 3 ) وصحيح منصور بن حازم عنه أيضا انه عليه السلام قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( 4 ) وروايات أخر
--> 1 - " الكافي " ج 6 ، ص 339 ، باب الجبن ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 17 ، ص 91 ، أبواب الأطعمة المباحة ، باب 61 ، ح 2 . 2 - " منتهى الأصول " ج 2 ، ص 91 و 613 . 3 - " تهذيب الأحكام " ج 4 ، ص 180 ، ح 499 ، باب فضل صيام يوم الشك ، ح 71 ، " وسائل الشيعة " ج 7 ، ص 208 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 11 ، ح 8 . 4 - " تهذيب الأحكام " ج 4 ، ص 157 ، ح 436 ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ، ح 7 ، " الاستبصار " ج 2 ، ص 63 ، ح 205 ، باب علامة أول شهر رمضان ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 17 ، ص 208 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 11 ، ح 4 .