السيد البجنوردي

11

القواعد الفقهية

الايمان ( 1 ) أن يكون مراده صلى الله عليه وآله غير هذا المعنى ، لان اليد تكون امارة شرعية امضائية لما عند العقلاء . فإذا ادعى أحد على صاحب اليد فتكليفه بالبينة لا يفهم منه إلا شهادة عدلين ، وإلا لو كان المراد منها مطلق الحجة - فلو كان سابقا ملكا للمدعى فاستصحاب ملكيته حجة له بناء على اعتبار الاستصحاب كما هو كذلك - فلا يحتاج إلى حجة أخرى . ففهمهم شهادة شاهدين - من ذلك الكلام - دليل على انصراف البينة إلى ما هو المتبادر منها في تلك الأذهان وهو شهادة عدلين ، وإلا لو كان مراده صلى الله عليه وآله مطلق الحجة فالمنكر هو الذي يكون قوله مطابقا للحجة الفعلية فلا يبقى مجال لهذا التفصيل بين المدعى والمنكر ، بل تكون لكل واحد منهما الحجة . فإذا عرفت ما هو المتبادر من لفظة البينة في الأحاديث الصادرة عن المعصومين عليهم السلام . فنقول : استدلوا لحجية البينة بالمعنى المذكور بأمور : ( الأول ) رواية مسعدة بن صدقة " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثواب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ( 2 ) .

--> 1 - " الكافي " ج 7 ، ص 414 ، باب أن القضاء بالبينات والايمان ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 229 ، ح 552 ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 3 ، " معاني الأخبار " ص 279 ، " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 169 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 2 ، ح 1 . 2 - " الكافي " ج 5 ، ص 313 ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ح 40 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ، باب من الزيادات ، ح 9 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 60 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 4 ، ح 4 .