السيد البجنوردي

67

القواعد الفقهية

الرجال بظاهر الذراع " 1 . وفي الستر في الصلاة يجب على الرجل ستر العورتين فقط أي القبل والدبر وعلى المرأة ستر تمام البدن ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين . وأيضا هما مختلفان فيجوز لبس الذهب والحرير في الصلاة وفي غيرها للمرأة ولا يجوزان مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها للرجل . وأيضا هما مختلفان في كيفية القعود في الصلاة كما هو مذكور في الكتب الفقهية . وأيضا هما مختلفان في حال الاحرام فيجوز لبس المخيط للمرأة دون الرجل . وأيضا هما مختلفان في الجهاد وصلاة الجمعة فيجبان على الرجل مع وجود شرائطهما ولا يجبان على المرأة مطلقا . وأيضا هما مختلفان بالنسبة إلى قبول التوبة إذا ارتد كل واحد منهما عن فطرة فتوبة الرجل لا تقبل من الجهات الثلاث - أي من جهة لزوم قتله وتقسيم أمواله على الورثة وإبانة زوجته - وأما توبة المرأة فتقبل . وكذلك مختلفان في حكم الزنا فعلى الرجل الجز والتغريب مدة عام وليس على المرأة شئ من هذين . وأيضا هما مختلفان في أن الرجل يجوز إمامته للنساء والمرأة لا يجوز إمامتها للرجال . وأيضا يحرم التظليل حال الاحرام على الرجل دون المرأة . وخلاصة الكلام أن الفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية وعدم اشتراكهما كثير واستقصاء الجميع مما يطول المقام ولا أثر له والمقصود من ذكر ما

--> ( 1 ) " الكافي " ج 3 ، ص 28 ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح 6 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 76 ، ح 193 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 42 ، " وسائل الشيعة " ج 1 ، ص 328 ، أبواب الوضوء باب 40 ، ح 1 .