السيد البجنوردي
50
القواعد الفقهية
للضمان - إلا بتوسيط فعل فاعل عاقل مختار بينه وبين التلف والمفروض أنه ليس في المقام . فلو حفر أحدهما بئرا في الطريق أو في ملك غيره بدون إذنه ورضاه ، فوضع بعد ذلك شخص آخر حجرا في حافة تلك البئر فعثرت دابة بواسطة ذلك الحجر ووقعت في تلك البئر فالضمان على الحافر لما ذكرنا من الضابط . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .