السيد البجنوردي
378
القواعد الفقهية
من قبيل القسم الأول أي لا حكم له في حد نفسه يجب الالتفات ، فإذا اتفق وقوع الشك لكثير الشك في ذلك الجزء قبل تجاوز المحل يجب عليه أن يأتي به . وأما فيما إذا كان من القسم الثاني ، أي فيما إذا كانت أمارة على إلغاء الشك وعدم الاعتناء به فلا يجب الالتفات إليه . واختار شيخنا الأستاذ قدس سره هذا التفصيل - معللا بأن الشك في القسم الأول نوعان بخلاف القسم الثاني - وهو عجيب ، والظاهر هو عدم الاعتناء مطلقا لكونه كثير الشك . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .