السيد البجنوردي

321

القواعد الفقهية

فمفاد الصحيحة بناء على هذا هو أن النافلة والفريضة مشتركان في البناء على الأكثر والفرق بينهما هو أنه ليس في النافلة جبر ما احتمل نقصه بصلاة الاحتياط بخلاف الفريضة فان فيها الجبر وحيث فهم من الصحيحة هذا المعنى أي البناء على الأكثر مع عدم الجبر ذكر بعد ذلك تلك المرسلة التي تدل على البناء على الأقل كي يجمع بينهما وبين الصحيحة بإرادة التخيير . ولكن أنت خبير بما في هذا الاحتمال من الضعف والخلل وقد عرفت أن الظاهر من الصحيحة هو البناء على الصرفة لأن الظاهر من كلمة " لا شئ عليه " أي يمضي في صلاته بدون أن يكون عليه شئ من الإعادة أو الجبر بصلاة الاحتياط ولازم هذا المعنى هو الاخذ بالصرفة التي قلنا بها في معنى الحديث . الثاني : الاجماع وقد ادعاه جمع من الأعاظم كما في المعتبر 1 والرياض 2 والمصابيح والتهذيب 3 وعن مفتاح الكرامة نقلا عن الأمالي أنه من دين الإمامية 4 وعن الغنية والخلاف كما في الجواهر نقلا عنه حيث قال : لا سهو في النافلة وبه قال ابن سيرين وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا الأصل البراءة فمن أوجب حكما فعليه الدليل واخبارنا في ذلك أكثر من أن تحصى 5 . قد عرفت مرارا ما في الاستدلال بالاجماع في هذه الموارد فلا نعيد نعم هذه الاجماعات المدعاة في أمثال المقام توجب الوثوق بصدور الرواية التي مفادها مفاد هذه الاجماعات .

--> ( 1 ) " المعتبر " ج 2 ، ص 395 . ( 2 ) " الرياض " ج 1 ، ص 222 . ( 3 ) " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 178 ، ذيل ح 713 . ( 4 ) " مفتاح الكرامة " ج 3 ، ص 345 . ( 5 ) " جواهر الكلام " ج 12 ، ص 424 .